التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌-1- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الوحدة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس . 2- في حال لم يكن في الوحدة الحكومية كادر هندسي مختص أو خبرات متخصصة كافية يشارك مهندس من دائرة العطاءات الحكومية في عضوية اللجنة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- للوزير المختص الطلب في أي وقت من دائرة العطاءات الحكومية تسمية مهندس او اكثر لعضوية لجنة الشراء الرئيسية. ب‌- تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية. هـ- تتولى لجنة الشراء الرئيسية بيع وشراء وتأجير واستئجار العقارات مهما بلغت قيمتها.

الإحالة

المادة 75 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية