التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لشراء اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والاستشارية بالطريقة التي يراها مناسبة في كل عملية شراء. ب‌- 1- تتشكل في البعثة الدبلوماسية لجنة شراء برئاسة رئيس البعثة الدبلوماسية وعضوية اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها ولشراء الاشغال والخدمات الفنية بما لا يزيد على (40000) أربعين الف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية . 2- يشكل وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مركز الوزارة لجنة برئاسة أحد السفراء في المركز وعضوية اثنين من موظفي الوزارة ومهندسين اثنين من دائرة العطاءات الحكومية وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاجها البعثات الدبلوماسية التي تزيد قيمتها على المبلغ المحدد في البند (1) من هذه الفقرة . ج- يصادق الأمين العام على قرارات الشراء التي تقوم بها اللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ويصادق وزير الخارجية وشؤون المغتربين على قرارات الشراء التي تزيد على ذلك.

الإحالة

المادة 76 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية