التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- تلتزم كل جهة حكومية أو وحدة حكومية بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة او تسمية أي من الوحدات التنظيمية لديها تتولى التخطيط لعمليات الشراء وإعداد خطة الشراء السنوية واختيار آليات الشراء ووضع المواصفات والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقق من توافر المخصصات المالية لكل عملية شراء والتنسيق مع دوائر الشراء المركزية لتلبية احتياجات الجهة او الوحدة بأقل التكاليف وأسرع وقت وضمان الجودة وتوفير الخدمات الإدارية والسكرتارية وأمانة السر التي تتطلبها أعمال لجان الشراء. ب‌- يتولى العمل في الوحدة التنظيمية موظفون متخصصون في عملية الشراء يسميهم المدير العام أو الأمين العام ويسمي من بينهم أمين سر لكل لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 77 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية