التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

لوزير الأشغال العامة والاسكان بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي مقاول او أي من مقدمي الخدمات الفنية بناء على تنسيب من لجنة تصنيف المقاولين أو لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المستند الى تقرير فني من لجنة تحقيق تؤلفها أي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام النظام :- أ‌- إنذار. ب‌- حرمان أي مقاول أو اي من مقدمي الخدمات الفنية من المشاركة في عمليات الشراء لمدة لا تزيد على سنتين. ج- تنزيل فئة التصنيف. د- إلغاء التصنيف.

الإحالة

المادة 92 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية