التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد تصنيف البلديات الوارد في قانون الإدارة المحلية وتعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة بلديات الفئة الثانية. ب- يحدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بباقي بلديات المملكة آلية تشكيل اللجان والسقوف المالية لعمليات الشراء ونماذج الشراء في البلديات بموجب تعليمات خاصة يصدرها كل منهما لهذه الغاية. ج- يخضع شراء الآليات أو المركبات في البلديات باستثناء امانة عمان الكبرى لموافقة وزير الإدارة المحلية المسبقة على عملية الشراء.

الإحالة

المادة 93 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية