نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5774، ص 1758
- نُشر
- 1 آذار 2022
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5774، ص 1758)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ساري
رقم 14 لسنة 2022 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5774، ص 1758، نُشر في 1 آذار 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية. المجلس : مجلس المركز. الرئيس : رئيس المركز. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- المديريات التالية: - 1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 2- مديرية المختبرات. 3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 4- …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- مكتب الرئيس. ج- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 3- مديرية المختبرات. 4- مديرية …
المادة 5
- أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في المركز. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور …
المادة 6
المادة 7
أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المادة 8
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.