التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير ولا يعتبر الاجتماع قانونياً ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن الوزارة . ب- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية وفقاً للنظام الداخلي. ج- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة بدعوة من الهيــئـــة الاداريــة او بنـــاء على طلب يقـدم لها من عــدد لا يقــل عن (25%) من الاعضاء العاملين على ان يبينوا في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى الهيئة الادارية الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. د- تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماع وذلك باعلان الدعوة وجدول الاعمال على لوحة الاعلانات في النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية ونشرها في احدى الصحف المحلية اليومية قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع السنوي العادي وغير العادي وقبل ثلاثين يوماً على الاقل من موعد الاجتماع الانتخابي. هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها العاملين ، على ان لايقل عدد الذين يحق لهم الحضور عن (70) عضوا ولا يؤثر انسحاب أي عدد منهم على النصاب القانوني للاجتماع. و-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي او حل النادي حيث تتخذ بأغلبية لاتقل عن ( 75% ) من اصوات اعضائها الحاضرين. 2- تخضع قرارات الهيئة العامة لمصادقة الوزير . ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما ويعتبر الاعضــاء مبلغيــن بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بمن حضر . ح- يعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة رئيس الهيئة الادارية او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما او تنحيهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة الإدارية من الحاضرين سنًا . ط- للوزير وفي ظروف مبررة إلغاء أو تأجيل أي اجتماع عادي أو غير عادي للهيئة العامة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية