نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4707، ص 1935
- نُشر
- 16 أيار 2005
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)
حياة القانون
نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب ساري
رقم 33 لسنة 2005 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935، نُشر في 16 أيار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 16 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 16 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 1 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 22 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رعاية الشباب. الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب . الامين العام:امين عام الوزارة. النادي:هيئة اهلية …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسـين له ومرفقا به مشـروع النظـام الداخلي . ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-اتم الخامسة والعشرين من عمره. 3-غير محكوم بجناية او …
المادة 5
أ-1-يصدر الوزير قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ الأعضاء المؤسسين بذلك. 2-على الاعضاء المؤسسين، في حال صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس، توفير مقر ومرافق وفقا للشروط والمتطلبات التي …
المادة 6
أ- يجتمع الاعضاء المؤسسون لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين على الأقل واذا لم يكتمل النصاب يعلن …
المادة 7
أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية . ب-1- تبت الهيئة الإدارية في طلبات الانتساب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وتبت في طلبات تحويل العضوية المؤازرة …
المادة 8
أ- يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم ثماني عشرة سنة من عمره. 3- متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية. 4- ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لأي ناد آخر له الاهداف والغايات ذاتها. 5- أن لا يكون قد سبق فصله من أي …
المادة 9
أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته والتزاماته المالية شخصيا أو عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني. ب- للوزير تكليف موظف ، او اكثر ، من الوزارة او من خارجها لاستكمال اجراءات التسديد بالطريقة التي يراها مناسبة اذا ثبت ان الهيئة …
المادة 10
أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير ولا يعتبر الاجتماع قانونياً ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن الوزارة . ب- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة …
المادة 11
أ- تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في اجتماعها الانتخابي لمدة ثلاث سنوات. ب- لا يجوز لرئيس الهيئة الإدارية أو أي من أعضائها أو أصولهم أو فروعهم أو زوجه أن يقترض …
المادة 12
أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم عقد الاجتماع قبل اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدتها القانونية وذلك وفقاً لما يلي:- 1- إعلان قوائم بأسماء الأعضاء …
المادة 13
المادة 14
أ- تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة ممثل الوزارة وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحين يتم انتخابهم بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين او بالتزكية و لرئيس اللجنة الاستعانة بعدد من موظفي الوزارة لادارة الانتخابات. ب- يتم انتخـاب …
المادة 15
أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة الوزير . ب- يفقد …
المادة 16
أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير تكليف موظف …
المادة 17
أ-للهيئة الادارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي اعضائها وقف عضوية أي عضو اذا ثبت لها مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة على ان لا تتجاوز مدة هذا الوقف ستة اشهر لاي قرار ، وفي كل الاحوال لا يجوز وقف العضوية خلال المدة التي تسبق الانتخابات …
المادة 18
أ- للوزير بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية …
المادة 19
أ- للوزير الغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:- 1-بناء على قرار من الهيئة العامة. 2-بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا خالف النادي احكام القانون او احكام هذا النظام بما في ذلك عدم تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها …
المادة 20
أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله. ب- يلتزم المصفي بما يلي:- 1-ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته. 2-دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان …
المادة 21
أ- يقوم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على النادي بتوزيع المبالغ المتحصلة وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات التصفية وأتعاب المصفي. 2- الأجور المستحقة للعاملين. 3- المبالغ …
المادة 22
أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للوزارة مرفقا به مشروع النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول. ب- يؤلف الوزير لجنة خاصة من موظفي الوزارة واعضاء من الهيئة الادراية في كل من الاندية التي …
المادة 23
المادة 24
أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، يصدر الوزير تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي منشأة ربحية او استثمارية من غاياتها ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية وتنمية اللياقة البدنية. ب- للنادي بقرار من الهيئة العامة تسجيل شركات …
المادة 25
أ- تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية ولاسباب مبررة تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الوزارة .
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.