التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في اجتماعها الانتخابي لمدة ثلاث سنوات. ب- لا يجوز لرئيس الهيئة الإدارية أو أي من أعضائها أو أصولهم أو فروعهم أو زوجه أن يقترض أموالا للنادي ويقوم بتسجيلها ذمما على النادي كونه غير ملزم بتغطية نفقات النادي إلا انه يجوز لأي منهم التبرع لدعم أنشطة النادي المختلفة . ج-1-لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من دورتين متتاليتين . 2- لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من ثلاث دورات.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية