التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم عقد الاجتماع قبل اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدتها القانونية وذلك وفقاً لما يلي:- 1- إعلان قوائم بأسماء الأعضاء العاملين وغير العاملين على لوحة الإعلانات في مقر النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع الانتخابي . 2-دعوة الاعضاء لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم حسب الاصول خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اعلان القوائم وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة. 3-اعتماد قائمة الاعضاء العاملين المبدئية بعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة ويتم اعلانها على لوحة الإعلانات في النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية للاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان. 4-النظر في أي اعتراض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في البند (3) من هذه الفقرة والبت فيه واعتماد قائمة الاعضاء العاملين النهائيــة. ب- يحق لكل عضو او مرشح الاعتراض للوزارة على عملية الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعتماد القوائم النهائية ويعتبر قرار الوزارة نهائياً وبخلاف ذلك تعتبر القوائم معتمدة حكما بعد انتهاء مدة الاعتراض. ج- ينشر التقريران الإداري والمالي على لوحة الإعلانات للنادي وصفحاته الرسمية على الوسائل الالكترونية قبل (15) يومًا على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الانتخابي.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية