الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005
أ- تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة ممثل الوزارة وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحين يتم انتخابهم
بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين او بالتزكية و لرئيس اللجنة الاستعانة بعدد من موظفي الوزارة لادارة الانتخابات.
ب- يتم انتخـاب رئيس الهيئة الادارية واعضائها في آن واحد ويعتبر فائزا بالرئاسة او العضوية ، حسب مقتضى الحال ،
المرشـح الحاصــل على اعلى الاصوات واذا تساوت عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر يتم اختيار احدهم بالقرعة.
ج- تعد لجنة الاشراف على الانتخابات تقريرا بنتائج عملية الانتخاب ووقائعها واجراءاتها للوزير بما في ذلك اسماء
المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات بعد المرشحين الفائزين باعتبارهم اعضـاء احتياط.
د- يحل العضو الاحتياط الحاصل على اكثر عدد من الاصوات وفقا للترتيب الوارد في تقرير لجنة الاشراف على الانتخابات
المعتمد من الوزير محل عضو الهيئة الادارية الذي يفقــد العضوية فيها على ان لا يزيد عدد الاعضاء الذين تسري عليهم
احكام هذه الفقرة على نصف اعضاء الهيئة الادارية.