الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005
أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة الوزير .
ب- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها في أي من الحالتين التاليتين:-
1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او للقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية .
2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا تخلف عن حضور ما لا يقل عن (6) جلسات متتالية أو متقطعة خلال سنة دون عذر مشروع أو اذا ثبت وجوده خارج المملكة .
ج- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة الادارية خارج مقر النادي الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جميع اعضائها.