التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة الوزير . ب- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها في أي من الحالتين التاليتين:- 1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او للقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية . 2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا تخلف عن حضور ما لا يقل عن (6) جلسات متتالية أو متقطعة خلال سنة دون عذر مشروع أو اذا ثبت وجوده خارج المملكة . ج- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة الادارية خارج مقر النادي الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جميع اعضائها.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية