التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير تكليف موظف او اكثر من الوزارة في أي وقت لتدقيق أي من قيود النادي وسجلاته وتلتزم الهيئة الادارية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك. ج- اذا تبين أثناء تدقيق قيود النادي وسجلاته أن الهيئة الإدارية قد ارتكبت مخالفات مالية أو إدارية بما في ذلك الإهمال أو التلاعب في السجلات فيترتب إيقاف إجراءات التدقيق واحالة محاضر التدقيقوالأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة . د- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة الإدارية المحالة إلى النيابة العامة الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع محاكمة مما هو منسوب إليهم. هـ- تلتزم الهيئة الإدارية بنشر قراراتها على لوحة الإعلانات وعلى الصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية خلال يومين على الأكثر من تاريخ اجتماعها.

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية