التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- للوزير بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على سنة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- اذا حدث خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية ادى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل أي من انشطتها. 2- اذا ارتكبت الهيئة الادارية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او النظام الداخلي ولم تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير . 3- اذا ثبت ان الهيئة الادارية ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها. 4-اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية. ب- للجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاطلاع على محاضر الاجتماعات وتدقيق القيود والسجلات وعلى اعضاء الهيئة الادارية التي تم حلها واعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك. ج- للوزير في حالات خاصة ومبررة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية