الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون رعاية الشباب.
الوزارة : وزارة الشباب.
الوزير : وزير الشباب .
الامين العام:امين عام الوزارة.
النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من الوزارة .
الهيئة الشبابية:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي.
الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام النظام الداخلي.
العضو العامل: عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي.
العضو المؤسس:الشخص الذي يوقع على طلب تأسيس النادي او الهيئة الشبابية وفقا لاحكام هذا النظام.
العضو المؤازر:الشخص الذي ابدى رغبته في خدمة اهداف النادي او الهيئة الشبابية وتم قبولـه من الهيئة الادارية بهذه الصفة ولا يعتبر العضو المنتفع من خدمات النادي عضوا مؤازرا .
العضو المنتفع
:
الشخص الذي توافق له الهيئة الإدارية على الانتفاع من مرافق النادي مقابل مبلغ مالي دون أن يعتبر عضو هيئة عامة.
العضو غير العامل
:
عضو الهيئة العامة غير المسدد للمبالغ المالية المترتبة عليه لقاء عضويته.
اضافة جديد