التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رعاية الشباب. الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب . الامين العام:امين عام الوزارة. النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من الوزارة . الهيئة الشبابية:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي. الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام النظام الداخلي. العضو العامل: عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي. العضو المؤسس:الشخص الذي يوقع على طلب تأسيس النادي او الهيئة الشبابية وفقا لاحكام هذا النظام. العضو المؤازر:الشخص الذي ابدى رغبته في خدمة اهداف النادي او الهيئة الشبابية وتم قبولـه من الهيئة الادارية بهذه الصفة ولا يعتبر العضو المنتفع من خدمات النادي عضوا مؤازرا . العضو المنتفع : الشخص الذي توافق له الهيئة الإدارية على الانتفاع من مرافق النادي مقابل مبلغ مالي دون أن يعتبر عضو هيئة عامة. العضو غير العامل : عضو الهيئة العامة غير المسدد للمبالغ المالية المترتبة عليه لقاء عضويته. اضافة جديد

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية