التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله. ب- يلتزم المصفي بما يلي:- 1-ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته. 2-دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للنادي وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين محليتين يوميتين. 3-اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون النادي والمحافظة عليها. 4-فتح حساب خاص بالنادي في البنك الذي يعتمد لهذه الغاية يسمى (حساب النادي تحت التصفية ) تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها. 5-تزويد الوزير بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباته تحت التصفية.

الإحالة

المادة 20 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية