التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للوزارة مرفقا به مشروع النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول. ب- يؤلف الوزير لجنة خاصة من موظفي الوزارة واعضاء من الهيئة الادراية في كل من الاندية التي تقدمت بطلب الدمج وتتولى حصر موجودات الاندية ووضع تقرير مالي واداري عنها وتقديم توصياتها بذلك للوزير . ج- يصدر الوزير قراره بالغاء ترخيص وتسجيل الاندية التي تمت الموافقة على دمجها على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق والامتيازات المكتسبة لاي منها. د- يكون النادي الناجم عن الدمج الخلف القانوني والواقعي للاندية المندمجة وتؤول اليه جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على أي منها قبل الدمج وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترخيصه وتسجيله وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 22 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية