التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية ولاسباب مبررة تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض الاندية والهيئات الشبابية استثناء أي منها من توفيق الانظمة الداخلية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يخضع نظامها الداخلي لمصادقة الوزارة . ج- على الأندية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق اوضاعها وفق أحكامه خلال أربعة اشهر من تاريخ نفاذه.

الإحالة

المادة 25 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية