التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسـين له ومرفقا به مشـروع النظـام الداخلي . ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-اتم الخامسة والعشرين من عمره. 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 4- من أبناء اللواء أو القضاء المطلوب تأسيس النادي فيه. ج-يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن العدد المبين ادناه على ان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن (70%):- 1-(70) شخصاً في المناطق التابعة للاقضية. 2-(130) شخصٍ في المناطق التابعة للألويـــــة. 3- ضعف العدد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة في حال وجود ناد في القضاء أو اللواء المطلوب تأسيس النادي فيه.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية