التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ-1-يصدر الوزير قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ الأعضاء المؤسسين بذلك. 2-على الاعضاء المؤسسين، في حال صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس، توفير مقر ومرافق وفقا للشروط والمتطلبات التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي حال عدم توافر هذه الشروط والمتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية تعتبر تلك الموافقة ملغاة. ب-1- يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة لدراسة مشروع النظام الداخلي للنادي. 2- ترفع اللجنة توصياتها حول مشروع النظام الداخلي للنادي الى الوزير لاعتماده حسب الاصول . ج- بعد استكمال الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية