الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005
أ- يجتمع الاعضاء المؤسسون لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين على الأقل واذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثانٍ يعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً بمن حضر ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنًا.
ب- تدعى الهيئة العامة خلال مدة الهيئة الادارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لانتخاب هيئة ادارية وفقا لاحكام هذا النظام .