التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ‌- يجتمع الاعضاء المؤسسون لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين على الأقل واذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثانٍ يعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً بمن حضر ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنًا. ب‌- تدعى الهيئة العامة خلال مدة الهيئة الادارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لانتخاب هيئة ادارية وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية