التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية . ب-1- تبت الهيئة الإدارية في طلبات الانتساب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وتبت في طلبات تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . 2- لا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، أما اذا تم رفض الطلب فعلى الهيئة الإدارية تسبيب قرارها . 3- اذا لم تصدر الهيئة الإدارية قرارها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر الطلب مقبولا حكما . 4- على الرغم مما ورد في النظام الداخلي للنادي، يجوز للعضو المؤازر ان يتقدم بطلب لتحويله الى عضو عامل اذا مضى على انتسابه للنادي بهذه الصفة مدة تزيد على سنة واحدة . ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للوزير ويكون قراره نهائيا . د- لا يجوز تحويل عضوية المنتفعين من خدمات النادي الى عضوية مؤازرة أو عضوية عاملة. هـ- للوزير استثناء الأندية ذات الطبيعة الخاصة من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية