التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 193516 أيار 2005

أ- يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم ثماني عشرة سنة من عمره. 3- متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية. 4- ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لأي ناد آخر له الاهداف والغايات ذاتها. 5- أن لا يكون قد سبق فصله من أي ناد. 6-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على استثناء أي نادٍ ذي طبيعة خاصة من الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولأسباب مبررة. ج- في حال تعدد العضوية في اكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب اليه لاحقا ملغاة حكما. د- يتم فصل عضو الهيئة العامة :- 1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او لقرارات الهيئة الإدارية. 2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت إساءته للدولة أو اذا أخل بأمنها الوطني . هـ- يقتصر حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشيح على العضو العامل فيها. و- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية