التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295514 نيسان 2022

أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2- ممتهنا للزراعة وفقا لما يلي:- أ‌- ان تشكل الزراعة المصدر الأساسي لدخله . ب‌- ان يشتغل في أراضي الغير بنفسه عن طريق الإيجار أو المزارعة أو لقاء أجر أو أن يكون واضع يده على أراضي الدولة قبل دخولها في المشروع الزراعي على ان يكون قد قام بأعمال انشائية وتحسينات تقتنع اللجنة بأنه قد نجم عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي. ب- تعطى الأولوية في تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع وفق الترتيب التالي:- 1- ان تكون الزراعة مصدر الدخل الوحيد له. 2- ان يكون المعيل الوحيد لعائلة لا يقل عدد افرادها عن اربعة اشخاص. 3- أن يكون رب عائلة. ج- يقدم طلب التخصيص وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده اللجنة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام ومعززا بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية. 2- صورة مصدقة عن دفتر العائلة. 3- بيان بمصدر الدخل. 4- شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة بعدم ملكية أي أرض في الوادي. 5- أي وثائق أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة توافرها لاثبات امتهان الزراعة او اثبات حق الأولوية في التخصيص.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية