التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295514 نيسان 2022

أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني او الاستعلام. ب- ترفع اللجنة توصياتها مع الطلب المستوفي للشروط الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ج- يتم تخصيص وحدة زراعية واحدة أو جزء منها للمزارع ولمرة واحدة وللمجلس تحديد المساحة المخصصة للوحدة الزراعية وفق أحكام القانون.

الإحالة

المادة 5 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية