التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295514 نيسان 2022

أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع هذه الوحدة الزراعية ضمنه سنة استملاكها. ب- يتم التخصيص للمزارع في اللواء الذي يقع فيه محل اقامته في الوادي.

الإحالة

المادة 6 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية