التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022

لغايات تخصيص وحدات زراعية يجب توافر الشروط التالية في المزارع الشخص الطبيعي:- أ‌- أن يكون مقيما في الوادي اقامة دائمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- أن يكون عاملا في الزراعة. ج- أن لا يملك أرضا زراعية في الوادي. د- أن لا يكون مستفيدا من تخصيص وحدات زراعية سابقا ً.

الإحالة

المادة 4 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية