نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5784، ص 2964
- نُشر
- 14 نيسان 2022
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2964)
حياة القانون
نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن ساري
رقم 26 لسنة 2022 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2964، نُشر في 14 نيسان 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تسري أحكام هذا النظام على جميع أراضي وادي الأردن الواقعة خارج التنظيم وضمن اختصاص السلطة، باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن وأیة مناطق یحددھا أو یستثنیھا مجلس إدارة سلطة وادي الأردن باعتبارھا مناطق خاصة أو مناطق استثماریة أو لمشاریع …
المادة 3
أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4) دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة . ب-1- يشترط لتطبيق …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.