التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296414 نيسان 2022

تسري أحكام هذا النظام على جميع أراضي وادي الأردن الواقعة خارج التنظيم وضمن اختصاص السلطة، باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن وأیة مناطق یحددھا أو یستثنیھا مجلس إدارة سلطة وادي الأردن باعتبارھا مناطق خاصة أو مناطق استثماریة أو لمشاریع السلطة الخاصة بھا.

الإحالة

المادة 2 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية