الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296714 نيسان 2022
- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة الأراضي والتنظيم المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) الى (14) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والمياه المشتركة المديريات المنصوص عليها في البنود من (15) الى (17) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون مصادر مياه الأغوار الجنوبية المديريات المنصوص عليها في البنود من (18) الى (22) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
و- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المديريات المنصوص عليها في البنود من (23) الى (30) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.