التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2967
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296714 نيسان 2022

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مدير المديرية أو الوحدة المعنية في السلطة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة. 3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الأمين العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها. د- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية