التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2967
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296714 نيسان 2022

- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة الأراضي والتنظيم المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) الى (14) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والمياه المشتركة المديريات المنصوص عليها في البنود من (15) الى (17) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون مصادر مياه الأغوار الجنوبية المديريات المنصوص عليها في البنود من (18) الى (22) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. و- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المديريات المنصوص عليها في البنود من (23) الى (30) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية