التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشمل إجمالي الأقساط المكتتبة ما يلي:- 1- أقساط التأمين التي اكتتبت بها شركة التأمين محليا أو خارجيا. 2- أقساط إعادة التأمين الواردة لها باستثناء أقساط إعادة التأمين من شركة تأمين محلية. 3- بدل خدمة إصدار عقود التأمين. ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدر عن محافظ البنك المركزي.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية