التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
نُشر
29 آذار 2022
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم أعمال التأمين ساري

رقم 18 لسنة 2022 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609، نُشر في 29 آذار 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في …

المادة 3

أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشمل إجمالي الأقساط المكتتبة ما يلي:- 1- أقساط التأمين التي اكتتبت بها …

المادة 4

أ- يستوفى عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة التأمين ممارسته عند تقديم الطلب. ب- أعمال التأمين على الحياة:- 1- ألف …

المادة 5

يستوفى عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ‌- أعمال التأمينات العامة:- 1- خمسة عشر ألف دينار. 2- ألفـا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة. ب‌- أعمال التأمين على الحياة:- 1- عشرون ألف دينار. 2- ثلاثة آلاف …

المادة 6

أ- يستوفى من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة. 2- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة. ب‌- يستوفي البنك المركزي من …

المادة 7

يستوفى من الشركة المقيدة عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ‌- أعمال التأمينات العامة: 1- خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته عند تقديم …

المادة 8

يستوفى من الشركة المقيدة عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ‌- أعمال التأمينات العامة:- 1- ألف وخمسمائة دينار. 2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة. ب‌- أعمال التأمين على الحياة:- 1- ألفا دينار. 2- …

المادة 9

أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص. ب- يستوفى من شركة إعادة التأمين المعفاة :- 1- خمسة آلاف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال …

المادة 10

يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) الرسوم التالية:- أ‌- خمسمائة دينار رسوم طلب الترخيص. ب‌- خمسمائة …

المادة 11

يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- أ‌- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. ب‌- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. ج- مائة وخمسون …

المادة 12

أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. 2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. 3- مائتا دينار عن وكيل الإنتاج …

المادة 13

- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:- 1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو وكيل الإصدار الاعتباري أو …

المادة 14

يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:- أ- خمسمائة دينار عن تقديم طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ب- ألف دينار عن منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ج- مائتا دينار رسوم …

المادة 15

يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى نظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم أعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية