التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص. ب- يستوفى من شركة إعادة التأمين المعفاة :- 1- خمسة آلاف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- عشرون ألف دينار عن منح الترخيص. ج- يستوفى من الشركة المقيدة المعفاة:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ألف وخمسمائة دينار عن منح الترخيص.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية