التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015

أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-الرئيس. 2- وزير الدفاع. 3-وزير الداخلية. 4- وزير دولة لشؤون الإعلام أوالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. 5-رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- مدير عام دائرة المخابرات العامة. 7-مدير الأمن العام. ب- يعين الرئيس بإرادة ملكية، ويتولى مهام رئيس المجلس في حال غيابه وتنتهي خدماته بتعيين خلف له .

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية