التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 57
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016

أ- يقدم طلب ترخيص مصنع الدواء الى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- عقد ايجارللعقار موثق من الجهات الرسمية ساري المفعول أو سند ملكية له. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول واحداثيات الموقع المنوي اقامة المصنع عليه . 3- مخطط المساحة المقترح للمباني. 4- شهادة تسجيل الشركة. 5- موافقة مبدئية من اللجنة التنظيمية المختصة بالسماح باستعمال الأرض أو المبنى للغايات الصناعية للمناطق التي تقع خارج التنظيم . ب- ترفع المديرية الطلب الى اللجنة لدراسته والتحقق من توافر جميع الوثائق المطلوبة وصحتها. ج- تقوم اللجنة بالكشف على موقع مصنع الدواء المطلوب ترخيصه. د- ترفع اللجنة توصياتها بشأن طلبات الترخيص المستوفية الشروط إلى المدير العام خلال (14) يوماً من تاريخ إجراء الكشف. هـ- يرفع المدير العام تنسيبه بشأن طلب الترخيص الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على ان يصدر هذا القرار خلال (30) يوما من تاريخ الكشف. و- تعتبر الموافقة على انشاء مصنع الدواء ملغاة حكماً اذا لم يتم انشاؤه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة الانشاء من الجهة المختصة ما لم يصدر قرار من المدير العام بتمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب مبرر من صاحب العلاقة وبتنسيب من اللجنة

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية