نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5377، ص 57
- نُشر
- 17 كانون الثاني 2016
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57)
حياة القانون
نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها ساري
رقم 11 لسنة 2016 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57، نُشر في 17 كانون الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 32 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 32 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. الوزير : وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء …
المادة 3
أ- تشكل لجنة ترخيص مصانع الأدوية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المؤسسة نائبا للرئيس . 2- صيدلاني من وزارة الصحة يسميه الوزير. 3- مندوب من وزارة الاستثمار يسميه وزيرها. 4- مندوب من وزارة البيئة يسميه …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- دراسة طلبات ترخيص مصانع الأدوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام. ب- التوصية للمدير العام بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- أي مهام أخرى تتعلق بترخيص مصانع الأدوية يكلفها …
المادة 5
أ- يقدم طلب ترخيص مصنع الدواء الى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- عقد ايجارللعقار موثق من الجهات الرسمية ساري المفعول أو سند ملكية له. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول واحداثيات الموقع المنوي اقامة المصنع عليه . 3- مخطط المساحة …
المادة 6
يشترط لترخيص مصنع الدواء ما يلي:- أ- ان يبعد هوائيا:- 1- (500) متر عن اقرب تجمع سكني فيه ما لا يقل عن عشرة مساكن مأهولة تجمع بينها مساحة لا تقل عن كيلو متر واحد. 2- (250) متراً عن أحد مصادر التلوث التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو …
المادة 7
أ- يشترط في مبنى مصنع الدواء توافر ما يلي:- 1- مستودعات المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف والمنتج النهائي وشبه النهائي. 2- مناطق انتاج بما يتناسب مع طبيعة المنتج المطلوب انتاجه ومبادىء التصنيع الدوائي الجيد المتضمنة المواصفات الفنية …
المادة 8
المادة 9
أ- يحق لطالب الترخيص الاعتراض على أي قرار صادر بموجب أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ب- يقدم الاعتراض الى المدير العام لإحالته الى لجنة الاعتراضات المشكلة في المؤسسة بمقتضى أحكام المادة (13) من …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار عند تقديم طلب انشاء وترخيص مصنع الدواء. ب- (4000) اربعة الآف دينار عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء. ج- (1000) الف دينار عند ترخيص أي اضافة لمبنى مصنع الدواء في كل مرة و في الموقع نفسه.
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.