التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 57
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016

يشترط لترخيص مصنع الدواء ما يلي:- أ‌- ان يبعد هوائيا:- 1- (500) متر عن اقرب تجمع سكني فيه ما لا يقل عن عشرة مساكن مأهولة تجمع بينها مساحة لا تقل عن كيلو متر واحد. 2- (250) متراً عن أحد مصادر التلوث التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع الابقار والاغنام والدواجن أو مكب النفايات على أن يراعى اتجاه الرياح في المنطقة التي يتم فيها البناء. 3- (100) متر عن مصادر المياه السطحية والجوفية مثل نبع أو سيل ماء أو بئر أو سد، شريطة أن تكون طبيعة المنطقة ذات حساسية قليلة التلوث بناء على تقرير فني صادرعن وزارة المياه والري. ب‌- الالتزام بالاشتراطات الواردة في قانون حماية البيئة والقانون الإطاري لإدارة النفايات.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية