التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 57
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار عند تقديم طلب انشاء وترخيص مصنع الدواء. ب- (4000) اربعة الآف دينار عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء. ج- (1000) الف دينار عند ترخيص أي اضافة لمبنى مصنع الدواء في كل مرة و في الموقع نفسه.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية