الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016
أ- تشكل لجنة ترخيص مصانع الأدوية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المؤسسة نائبا للرئيس .
2- صيدلاني من وزارة الصحة يسميه الوزير.
3- مندوب من وزارة الاستثمار يسميه وزيرها.
4- مندوب من وزارة البيئة يسميه وزيرها.
5- مندوب من وزارة المياه والري يسميه وزيرها.
6- مندوب من نقابة الصيادلة يسميه النقيب.
ب- للجنة الاستعانة عند الضرورة بمن تراه مناسباً من داخل المؤسسة أو من خارجها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.
ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا ًبحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي المدير العام مقرراً للجنة من موظفي المؤسسة يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها .