الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36421 حزيران 2022
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة السياسات والتخطيط.
5- وحدة تنسيق القبول الموحد.
6- وحدة العلاقات العامة والشؤون البرلمانية وخدمة الجمهور.
7- أمانة سر مجلس التعليم العالي.
8- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.
2- مديرية البعثات .
3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
8- مديرية الشؤون القانونية.
9- مديرية التعليم العالي لإقليم الشمال.
10- مديرية التعليم العالي لإقليم الوسط.
11- مديرية التعليم العالي لإقليم الجنوب.
12- وحدة التعاون الدولي والمشاريع .
13- وحدة شؤون الطلبة الوافدين.
14- صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
15- مكتب الأمين العام.