الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36421 حزيران 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- المستشارين.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية مؤسسات التعليم العالي.
2- مديرية البعثات .
3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
8- مديرية الشؤون القانونية.
9- مديرية التعليم العالي لإقليم الشمال.
10- مديرية التعليم العالي لإقليم الوسط.
11- مديرية التعليم العالي لإقليم الجنوب.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة السياسات والتخطيط.
3- وحدة تنسيق القبول الموحد.
4- وحدة العلاقات العامة والشؤون البرلمانية وخدمة الجمهور.
5- وحدة التعاون الدولي والمشاريع .
6- وحدة شؤون الطلبة الوافدين.
و- صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
ز- أمانة سر مجلس التعليم العالي.
ح- المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.