التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2022

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3642
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36421 حزيران 2022

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة السياسات والتخطيط. 5- وحدة تنسيق القبول الموحد. 6- وحدة العلاقات العامة والشؤون البرلمانية وخدمة الجمهور. 7- أمانة سر مجلس التعليم العالي. 8- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2- مديرية البعثات . 3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. 8- مديرية الشؤون القانونية. 9- مديرية التعليم العالي لإقليم الشمال. 10- مديرية التعليم العالي لإقليم الوسط. 11- مديرية التعليم العالي لإقليم الجنوب. 12- وحدة التعاون الدولي والمشاريع . 13- وحدة شؤون الطلبة الوافدين. 14- صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. 15- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3642)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية