الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 276016 أيار 2010
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- مدير المديرية.
3- تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
ب- يفقد أي من الأعضاء المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في لجنة المعادلة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر للجنة المعادلة يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د- للوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العضوية إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.