نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5030، ص 2760
- نُشر
- 16 أيار 2010
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760)
حياة القانون
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها غير ساري
رقم 25 لسنة 2010 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760، نُشر في 16 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 34 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 34 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 18 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 76 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام:أمين عام الوزارة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم …
المادة 4
تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية: - أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير واسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على …
المادة 5
أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل. ب- …
المادة 6
أ- يقدم طلب معادلة الشهادة الى الوزارة من صاحبها أو من يفوضه خطيا . ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
المادة 7
أ- للجنة المعادلة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلــى واحد من اعضائها ، أو أكثر ، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها . ب- لرئيس لجنة المعادلة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة …
المادة 8
أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلمقدم الطلب أو من يفوضه خطيا تقديم اعتراض لها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الشهادة أو من يفوضه خطيا شخصيا، أو على العنوان الذي …
المادة 9
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- خمسة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة …
المادة 10
تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم …
المادة 11
أ- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل. ب- للجنة الاعتراف دعوة أي شخص …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يلغى ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ) رقم (83) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام …
اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.