التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 276016 أيار 2010

أ‌- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل. ب‌- للجنة الاعتراف دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية