التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 276016 أيار 2010

أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلمقدم الطلب أو من يفوضه خطيا تقديم اعتراض لها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الشهادة أو من يفوضه خطيا شخصيا، أو على العنوان الذي يحدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب. ب-على لجنة المعادلة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية