التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3654
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36541 حزيران 2022

أ- تنشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة وتتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية فيما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله. ب- يقدم مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التقارير الشهرية والسنوية عن اعمالها فيما يتعلق بما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله الى رئيس مجلس المحافظة.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية