التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

يتولّى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والامراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة. ب- رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنياً وإقليمياً ودوليا والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها. ج- تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأُخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحيَّة. د- رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والامراض السارية . هـ- توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحيَّة. و- الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن. ز- متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه. ح- قيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والامراض السارية والإعاقات الناجمة عنها وفقا للمعايير العالمية وتوصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية. ط- التنسيق والتعاون مع الهيئات المشابهة إقليميا ودوليا. ي- القيام بالبحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية و وتحليلها . ك- بناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها وتدريب العاملين في مجال مكافحة الاوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا واقليما ودوليا. ل- إدارة برامج الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية . م- وضع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية